مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

21

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وجب عليه أن يجدّد تيمّمه ثانياً ؛ لبطلان الأوّل بوجدان الماء « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً « 2 » . واستدلّ له بالأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة : منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها ؟ فقال : « نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءً . . . » « 3 » . وغيرها « 4 » . ( انظر : تيمّم ) و - تجديد الاجتهاد في القبلة : إذا اجتهد في تعيين القبلة فصلّى إليها صلاة ، فإن لم يتجدّد عنده شكّ في اجتهاده السابق جاز أن يصلّي صلاة أخرى إليها من دون أن يجدّد الاجتهاد في القبلة ثانياً . وأمّا إذا تجدّد الشكّ بعد الانتهاء من الصلاة في اجتهاده السابق بحيث زال عنه الظنّ ولو لقوّة احتمال تغيّر الأمارات السابقة أو حدوث غيرها وجب عليه تجديد الاجتهاد للصلاة الأخرى « 5 » ؛ لوجوب الدخول في الصلاة بالعلم بالقبلة أو الظنّ مع التمكّن « 6 » . وكذلك يجب عليه تجديد الاجتهاد في القبلة إذا علم بتغيّر الأمارات أو حدوث غيرها وإن لم يزل ظنّه السابق ؛ لعدم صدق بذل تمام الجهد في هذا الحال لو اقتصر على الأوّل ، ولأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظنّ ، وطلب الأقوى واجب وإن خالفه عدل إلى مقتضاه ؛ لأنّه لا يكون إلّا لأمارة أقوى ، فهو أبدا متوقّع لظنّ أقوى « 7 » . بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تجديد الاجتهاد فيما لو احتمل حدوث الأمارات أو تغيّرها فضلًا عن الظنّ أو العلم بذلك ؛ إذ صرّح باستثناء ما إذا علم بعدم تغيّر الأمارات من الحكم بتتبّع

--> ( 1 ) المدارك 2 : 254 . ( 2 ) جواهر الكلام 5 : 263 . ( 3 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 379 ، 380 ، ب 20 من التيمّم ، ح 2 ، 4 ، 5 . ( 5 ) الشرائع 1 : 68 . القواعد 1 : 254 . المنتهى 4 : 175 . التحرير 1 : 188 . كشف اللثام 3 : 184 . جواهر الكلام 8 : 40 . ( 6 ) جواهر الكلام 8 : 39 . ( 7 ) جواهر الكلام 8 : 40 .